الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 21 - أ - اذا قرر المجلس تحديد او مسح مناطق التزويد فعلى السلطة ان تقوم بذلك وبعدها يجوز للمؤسسة ان تمنع
اجراء اية معاملة تسجيل من نقل بالارث او تفويض او بيع او فراغ اية أرض في تلك المنطقة لاي غرض من الاغراض بتنسيب
منها الى مجلس الوزراء وأخذ موافقته على ان تقوم المؤسسة بالتعويض العادل للمتضررين ويشترط في ذلك انه اذا اقتنع المدير
العام بأنه يمكن عملياً تصريف المياه عن أية أرض تقع كلياً او جزئياً ضمن حدود تلك المنطقة بصورة تحول دون تلوث أشغال
المياه فيجوز له ان يأمر بتصريف ما عليها من المياه بالشروط التي يستنسبها.
ب - اذا احتاج المجلس لاي عقار يقع ضمن الحدود او المناطق المشار اليها في الفقرة( أ ) لاي غرض يتعلق بالمياه بما
في ذلك وقاية أشغال المياه من التلوث تعتبر تلك الحاجة منفعة عامة بالمعنى المقصود من قانون استملاك الاراضي للمشاريع
العامة او أية قوانين او أنظمة تتعلق بالاموال غير المنقولة.
جـ- تجهز السلطة خارطة تبين بوضوح حدود مناطق التزويد التي تم مسحها او تحديدها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.