الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 27 - على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:
أ - تقرير عن أعمال المؤسسة ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية.
ب - تقرير عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية.
جـ- تقرير عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية المنتهية.
د- تقرير سنوي يتضمن تقرير فاحص الحسابات او تقرير ديوان المحاسبة حسب مقتضى الحال بما في ذلك تقدير قيمة الموجودات.
هـ-أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء او يرى المجلس عرضها عليه.