الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 5 - تكون المؤسسة مسؤولة عن:
أ - 1 - وضع سياسة لمياه الشرب على ان تكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي
في المملكة ورفع هذه السياسة لمجلس الوزراء للتصديق عليها.
2 - تقوم المؤسسة من خلال مجالس المياه بتأمين المدن والقرى والعشائر والجماعات والمؤسسات المدنية والعسكرية الاخرى
بالمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والصناعي وكذلك التخلص من المياه العادمة ومياه الفيضان والفضلات والاستفادة
منها على اكمل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها
وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها وادارتها وتشغيلها.
ب - 1 - تتعاون المؤسسة مع السلطات ودوائر الدولة في جميع الامور الفنية المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها.
2 - تتعاون المؤسسة مع وزارة الصحة او اي جهة معنية اخرى في جميع الامور ذات العلاقة بالنواحي الصحية على ان تكون
المياه التي توزع على المستهلك صالحة للاستعمال ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المقررة من جميع الوجوه
وخاصة من الناحيتين البكترولوجية والكيماوية وكذلك الحال بالنسبة لمعالجة وتنقية مياه الشرب وتصريفها.
3 - اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد بها اليها مجلس الوزراء.