الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 8 - تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ - رسم سياسة توجيهية للمؤسسة يستند اليها المدير العام في القيام باعمالها.
ب - يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة المؤسسة السنوية المقدم له من المدير العام وللمجلس ان يعيده لاجراء اية تعديلات
يراها، ثم يرفع المجلس المشروع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل الى دائرة الموازنة العامة للدولة.
جـ- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية على ان يستمر في الانفاق على مشاريعه من
هذه الارصدة.
د - مراجعة موازنة المؤسسة السنوية والموافقة عليها قبل رفعها الى دائرة الموازنة العامة.
هـ- اقتراح الانظمة بالرسوم واجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك اسعار المياه التي تبيعها مجالس المياه بالجملة
او بالمفرق حسب الانظمة المقررة.
و- تعيين مجالس المياه التي تناط بها مسؤولية ادارة وصيانة وتشغيل مشاريع المياه والاشراف عليها في حدود التزويد التابعة
لها.
ز- التنسيب الى مجلس الوزراء لعقد القروض الداخلية والخارجية لاغراض المؤسسة.