1-الموظفون الذين يعينون مجدداً او ينقلون من محل الى آخر ترفيعاً او ادارة او لاسباب صحية تؤيد بتقرير طبي مصدق من
قبل مديرية الصحة العامة او يكلفون بوظائف رسمية خارج مراكزهم يعطون عدا النفقات الحقيقية يومية تعادل نصف استحقاق
يوم من رواتبهم اذا كان السفر داخل المنطقة على ان لا تقل هذه اليومية عن ثلاثين قرشاً ولا تزيد على مئة قرش واستحقاق
يوم واحد اذا كان خارج المنطقة على ان لا يقل عن خمسين ولا يزيد على مئة وخمسين قرشاً
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 27)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.