التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
5- تعطى النفقات الحقيقية للموظف عن نفسه وعن افراد عائلته الذين يحضرهم صحبته وهم الوالدان والجدان والزوجة والاولاد والاحفاد والاخ القاصر والاخوات بشرط ان يثبت انه مكلف بنفقتهم بموجب بيان يعطى من قبله ويصدق عليه من رئيس الدائرة

الإحالة

المادة 5 من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية