5- تعطى النفقات الحقيقية للموظف عن نفسه وعن افراد عائلته الذين يحضرهم صحبته وهم الوالدان والجدان والزوجة والاولاد
والاحفاد والاخ القاصر والاخوات بشرط ان يثبت انه مكلف بنفقتهم بموجب بيان يعطى من قبله ويصدق عليه من رئيس الدائرة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 27)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.