9- يحق للموظفين ان يسافروا في القطر الحديدية والبواخر ذات الثلاث درجات على الوجه الآتي:
من كان راتبه الفي قرش فاكثر في الدرجة الاولى من كان راتبه اكثر من الف واقل من الفي قرش في الدرجة الثانية من كان
راتبه اقل من الف قرش في الدرجة الثالثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 27)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.