التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة والبيع والشراء التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. هـ- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس. و- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمؤسسة لرفعها الى المجلس. ز- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا الى هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية