التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3813، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992

تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة او الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.

الإحالة

المادة 21 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3813، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية