الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر
- ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:-
1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحةاو الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابة العامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها