الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه
ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم
بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد
ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها
لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
ب- يكون حكم المحكمة في اي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق
ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع
الاجراءات والتصرفات القانونية والادارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.