التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين وكأنها معقودة مع المؤسسة وتصبح الخلف القانوني لها في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. ج-ينتقل الاشخاص العاملون في المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين بمن في ذلك الموظفون المستخدمون والعمال الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

الإحالة

المادة 22 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية