الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون:
أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ،
وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين وكأنها معقودة مع المؤسسة وتصبح
الخلف القانوني لها في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج-ينتقل الاشخاص العاملون في المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين بمن في ذلك الموظفون المستخدمون
والعمال الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.