الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ( ولرئيس البلدية اصدار امر مؤقت باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى
حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون
قد انذر بالحصول على الرخصة قبل صدور امر الاغلاق بمدة شهر.
ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك موظفي
ديوان المحاسبة ولاولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح بشأنها على صاحبها.