التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافا لاحكام هذا القانون. ب-بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ ، ج) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة. ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية