الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية
البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة
المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي
رئيس البلدية :رئيس المجلس البلدي
منطقة البلدية : تشمل الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة.
المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي
الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به.
الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من
يمثله.
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق.
الاله المكانيكية : اي آله تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد.
المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات.
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص عدا السائق.