التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979

أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم الشخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج-اذا توفي شخص حصل على رخصة. يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية