الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالعقوبتين
معا كل من:-
1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص.
2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافا لاحكام هذا القانون.
ب-بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ ، ج) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص
او يقوم بازالة اسباب المخالفة.
ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام
هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون.