التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي رئيس البلدية :رئيس المجلس البلدي منطقة البلدية : تشمل الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة. المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به. الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها. المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية. المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق. الاله المكانيكية : اي آله تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد. المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات. السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص عدا السائق.

الإحالة

المادة 2 من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية