التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979

أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع اخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينارا واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:- 1- ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل. 2- ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على الا يقل هذا الرسم عن دينارين في اي حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 9 من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية