الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973
أ- يستثنى من احكام هذا القانون:
1- معاملات بيع وهبة الاراضي والابنية التي تجري بين الاصول والفروع او التي تجري بين الزوجين.
2- معاملات البيع التي تجري بين جمعيات الاسكان واعضائها.
3- مبادلة الاراضي والابنية ومعاملات التسجيل الناشئة عن التخارج بين الورثة.
ب- بالرغم مما ورد في البند ( ا ) من الفقرة( أ) من هذه المادة تجبى الضريبة المستحقة على البائع او الواهب لو لم
يستثن من احكام هذا القانون من الشخص الذي آلت اليه الارض او البناء بالاضافة الى الضريبة التي تتحقق عليه عند
البيع اذا جرى ذلك البيع خلال سنة من تاريخ التسجيل الاول.