التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2450، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973

المادة 5- أ -في حالة البيع اذا رأى مدير التسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء لا يمثل القيمة الحقيقية للارض او البناء حين التسجيل فعليه ان يقدر له قيمة ويستوفي الضريبة بنسبة القيمة المقدرة. ب- في حالة الهبة على مدير التسجيل ان يقدر قيمة الارض اوالبناء ويستوفى الضريبة بنسبة القيمة المقدرة.

الإحالة

المادة 5 من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2450، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية