الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973
المادة 7- أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية لجنة من رئيس وعضوين مهمتهما النظر في الاعتراضات المقدمة
على قرار مدير التسجيل بالتقدير وفرض الضريبة بالاضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة ( و ) من هذه المادة ، كما يعين
المجلس عضوا احتياطيا ينضم للجنة في حال غياب احداعضائها ،وعند غياب االرئيس يرأس اللجنة اعلى الاعضاء درجة.
ب- للمجلس ان يعيدالنظر في تشكيل اللجنة اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- للجنة ان تزيدالضريبة او تخفضها، وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية.
د- يحق لمدير الاراضي والمساحة الاعتراض على قرار مدير التسجيل الى اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة( أ )من هذه المادة
خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل ويحق للمكلف الاعتراض للجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل.
هـ- لا يقبل الاعتراض المقدم قبل اتمام معاملة التسجيل ودفع الضريبة.
و- تقوم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة بتدقيق وتقييم جميع المعاملات التي تزيد قيمتها على خمسة
آلاف ينار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التسجيل ولها ان تقرر زيادة الضريبة المقررة من قبل مدير التسجيل او تخفيضها.
ز- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار قطعية واذا زادت قيمة المعاملة
على خمسةآلاف دينار فتكون قراراتها خاضعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف قرار
اللجنة.
ح- يجري تبليغ كافة القرارات والاشعارات التي يوجب هذا القانون تبليغها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية
او بارسالها بالبريد المسجل لآخر عنوان اعطاه صاحب العلاقة.