الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973
أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة يجري تقاص الضريبة التي دفعها أي شخص على الارباح المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون من ضريبة الدخل التي تترتب عليه بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل
المعمول به.
ب- لا يسمح باجراء التقاص المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة الا اذا توافرت الشروط التالية:-
1- ان يشتمل التقدير الذي اجرى على ذلك الشخص بموجب قانون ضريبة الدخل على دخل ناشيء من ممارسة تجارة الاراضي
والابنية.
2- ان تكون الفئة التي تحققت ضريبة الدخل بموجبها على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص اكثر من 20%.
3- ان لا يزيد مجموع المبلغ الذي يسمح لاي شخص بتقاصه بمقتضى احكام هذه المادة على مقدار ضريبة الدخل المستحقة
عليه في اية حالة من الحالات.
4- ان تكون الضريبة المستحقة بمقتضى احكام الفقرة( أ )من المادة( 4 ) من هذا القانون قد دفعت خلال السنة السابقة
مباشرة لسنة التقدير التي تعود اليها ضريبة الدخل التي يسمح بتقاص تلك الضريبة منها.