التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982

أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام. 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه. 4- وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية. 5- تقييم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية الاعتراف بها. ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التى تجري في حقل اختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية