التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982

أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من: الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الوزير ليتولى الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون اميناً لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله ان يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي امانة سر اي من اللجان.

الإحالة

المادة 12 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية