التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض آخر النائب العام او اى محام آخر يوكله لهذا الغرض. ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية