الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام.
1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به.
2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية.
3- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه.
4- وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
5- تقييم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية الاعتراف بها.
ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التى تجري في حقل اختصاصها ورفعها الى
لجنة الدراسات العليا للتصديق عليها.