التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون. د- تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة . هـ-توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها. و- اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التى تعقدها اللجان المختصة. ز- تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها. ح- الاشراف على برامج التدريب الدوري " سنة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء. ط- اصدار النشرات والمطبوعات التى تخدم اهداف المجلس ومهامه. ى-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها. ك- تعيين الامين العام للمجلس. ل- اقرار الموازنة السنوية للمجلس. م- مناقشة واقرار التقرير السنوي.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية