نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926 رقم 129 لسنة 1926
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 136، ص 8
- نُشر
- 1 أيلول 1926
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1926
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926 رقم 129 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 136، ص 8)
حياة القانون
قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926 غير ساري
رقم 129 لسنة 1926 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 136، ص 8، نُشر في 1 أيلول 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1926
1926سنة صدوره
تعديل واحد
- قانون في شأن اضافة مادة لقانون المناقصات والمزايدات المؤرخ في 1926/8/11 رقم 248 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1926 قانون في شأن اضافة مادة لقانون المناقصات والمزايدات المؤرخ في 1926/8/11 رقم 248 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى -
يسمى هذا القانون ( بقانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926 ).
المادة 2
المادة الثانية -
يحق للمجلس التنفيذي تأليف لجان لاجراء المناقصات والمزايدات من اشخاص ينتخبهم اذا رأى ان ذلك بجانب مصلحة الخزينة.
المادة 3
يعطى المجلس التنفيذي صلاحية لاجل منح مدير المعارف عند الضرورة حق شراء بعض الكتب العربية والخرائط العربية من غير
مناقصة اذا اعتقد انه يمكن مشتراها بارخص الاثمان من صانعها او وكيلها العام.
المادة 4
المادة الرابعة -
يعتبر هذا القانون من تاريخ صدوره.
المادة 5
المادة الخامسة -
رئيس النظار مأمور بانفاذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.