التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927

يجوز اخذ الافادات بشان اجرام السجون بعد اعطاء اليمين يجوز لاي شخص له السلطة بان يدقق جرائم السجون ويفرض قصاصات عليها ان ياخذ الافادة في هكذا تدقيق بعد حلف اليمين وكل من يدعي ادعاء كاذبا بعد حلف اليمين عند هكذا تدقيق يكون مستحقا للقصاص كما لو انه اعطى شهادة كاذبة امام محكمة قضائية

الإحالة

المادة 10 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية