التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927

تفتيش مأمورى العدلية والصحية للسجون يجوز لاي عضو في محكمة بدائية ولقاضي الصلح وللمدعي العام او للطبيب زيارة السجن في اي وقت من الاوقات بعد اعطاء الاعلام اللازم لناظر او مدير السجن ويفتش اي سجن في منطقتهم وعند هكذا زيارة يسمح لهم بالوصول لاي قسم من السجون وعلى الزائر ان يعلم قائد الجيش العربي بزيارته ويمكنه ان يبين الملاحظات التي يعتقد بانها موافقة لادارة السجن وحالته يسمح لناظر العدلية وللمستشار القضائي ولمدعي عام الاستئناف بموجب الشروط المذكورة اعلاه بالدخول لاي سجن في شرقي الاردن

الإحالة

المادة 14 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية