الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927
تعريف السجن
تشمل كلمة سجين في هذا القانون كل الاشخاص المحجوزين لما بعد اتمام المحاكمة او عند الادانة او بخلاف ذلك او المعتقلين
المنتظرين المحاكمة او الحكم او تنفيذ الحكم او الذين ادينوا وفقا للقانون المدني
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927
الإحالة
المادة 12 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.