التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927

تعيين ماموري السجون 1 - يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السمو الامير المعظم ان يعين مأمورين ويخولهم الصلاحيات المختلفة التي يرى انها مناسبة لمراقبة السجون ولتنفيذ واجبات اخرى متعلقة بالسجون كما يرى موافقا. 2- على مدير الصحة العام ان يعين موظفا لكل مكان فيه سجن ويكون مسؤولا عن الاعتناء الصحي بالمساجين وعن نظافة السجون الصحية.

الإحالة

المادة 4 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية