التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النقد الفلسطيني رقم 106 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 184، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 184ص 224 آذار 1928

الاداء بالنقد الفلسطيني يعتبر قانونياً في الاحوال التالية:- (أ) اذا كان الدفع بورق النقد فيكون بالقيمة المسطرة عليه. (ب) اذا كان بالنقود الذهبية فيعتبر لدفع اي مبلغ كان. (ج) اذا كان بالنقود الفضية فيعتبر لدفع قيمة جنيهين. (د) اذا كان بالنقود من عشر ملات الى خمسين ملاً فيعتبر لدفع مبلغ لا يتجاوز (200) مل. (هـ) اذا كان بنقود من فئة دون العشر ملات فيعتبر لدفع مبلغ لا يتجاوز (100) مل.

الإحالة

المادة 2 من النقد الفلسطيني رقم 106 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 184، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية