التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النقد الفلسطيني رقم 106 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 184، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 184ص 224 آذار 1928

يلغى القانونان التاليان:- (أ) قانون النقد المؤرخ في 15 شباط سنة 1923 المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 حزيران سنة 1923. (ب) قانون احلال النقد الفلسطيني محل النقد المصري والعثماني المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1927 المنشور في العدد 174 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1927.

الإحالة

المادة 6 من النقد الفلسطيني رقم 106 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 184، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية