الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992
المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ
عليه، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنه فيعينون بقرار
من وزير العدل بناء على تنسب امين عام وزارة العدل.