التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992

المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك.

الإحالة

المادة 12 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية