التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992

المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية الكرك. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية