التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992

المادة 9 - أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 9 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية