التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1407، ص 1061
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1407ص 10611 كانون الأول 1958

يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه الآتي : أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة تحال الى المراجع المختصة لدى المحاكم النظامية . ب - جميع القضايا التي اصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية احكامها ولم تقترن بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى رئيس الوزراء لاعطاء قراره فيها ويعتبر قرار رئيس الوزراء قطعيا وغير قابل للطعن فيه لدى اي مرجع كان.

الإحالة

المادة 2 من قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية