الجريدة الرسميةالعدد 180ص 215 شباط 1928
4- 1- متى ظهر تجمع غير قانوني او فتنة او اخلال في الامن او كان ثمة سبب معقول للتخوف من وقوعه وكان عدد افراد الجيش
القائمين عادة في حفظ الامن غير كاف لذلك وللمحافظة على الاهلين وصيانة الاموال في ذلك المكان فانه يحق لاي ضابط من
الجيش العربي ان يطلب الى اقرب متصرف او قائم مقام او قاضي صلح ان يعين بعضا من اهالي ذلك الجوار حسبما تقتضيه الضرورة
ليقوموا بوظيفة افراد الجيش العربي الخصوصيين لمدة وضمن حدود تعيين ضرورية. وعلى المتصرف او القائم مقام او قاضي
الصلح ان يلبي هذا الطلب الا اذا كان لديه سبب مخالف لذلك.
2- يعد افراد الجيش العربي الخصوصيين المعينون على هذه الصورة في جميع المقاصد من افراد الجيش العربي ويعطى لهم نفس
الصلاحية والامتياز والوقاية التي يتمتع بها افراد الجيش العربي ويكونون مثلهم معرضين وخاضعين لنفس النظام والسلطات
التي يعرض ويخضع لها افراد الجيش العربي كاحد افراده مع مراعاة احكام هذه المادة.
3- كل شخص يعين كاحد افراد الجيش العربي الخصوصيين ان يوقع حين تعيينه امام المتصرف او القائم المقام او قاضي الصلح
او احد ضباط الجيش العربي اقرارا على النموذج المعين بنظام
4- اذا تعين شخص ما كاحد افراد الجيش العربي الخصوصيين واهمل او رفض ان يقوم بوظيفته دون ان يكون لديه عذر كاف او
رفض اطاعة هكذا اوامر او تعليمات صدرت اليه للقيام بوظيفته يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد
على الخمس ليرات فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته عشرة ايام عن كل اهمال او رفض او عصيان
5-يجوز لقائد الجيش العربي ان يضع أنظمة بشأن استخدام افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين واجورهم وأي آمر آخر
يتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون ويجوز له ان يغيرها او ان يلغيها بعد وضعها.