التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 215 شباط 1928

5 - في أية حالة تكون فيها مدة خدمة اي فرد من افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين الذين جندوا او قد يجندوا بمقتضى احكام قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 قد بلغت المدة القانونية المشروطة لنيل راتب المعزولية او التقاعد او الاكرامية بمقتضى احكام القوانين والانظمة المتعلقة براتب المعزولية او التقاعد او الاكرامية المطبقة على افراد الجيش العربي يجوز للمجلس التنفيذي ان يقرر منح ذلك الفرد راتب معزولية او تقاعد او اكرامية بمقتضى احكام القانون او الانظمة المتبعة.

الإحالة

المادة 5 من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية