التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 215 شباط 1928

6- يتوقف منح المجلس التنفيذي أي راتب معزولية او تقاعد او اكرامية على دفع افراد الجيش الاضافيين تلك المبالغ التي تستوفى من اجل ذلك من افراد الجيش العربي العاديين وفاقاً لاحكام التشريع المعمول به في ذلك الوقت في شرق الاردن. يجوز لافراد الجيش العربي الاضافيين المستخدمين ان يدفعوا مجموع المبلغ المستحق الى الخزينة اعتباراً من مباشرتهم الخدمة بموجب الشروط التي يراها مدير الخزينة -بعد المداولة مع قائد الجيش العربي- مناسبة.

الإحالة

المادة 6 من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية