التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 215 شباط 1928

2-1- اذا قدم طلب في اية حالة لاستخدام افراد الجيش العربي في وظائف خصوصية يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الامير المعظم ان يجند اناسا لائقين يكونون كافراد اضافيين للجيش العربي ليقوموا بتلك الوظائف الخصوصية. 2- يعد الاشخاص المجندون على هذه الصورة في جميع المقاصد من افراد الجيش العربي ويكونون تابعين لجميع احكام قانون الجيش العربي لسنة 1927 فيما يتعلق بالنظام والصلاحيات والاستثناءات. 3- على كل ممن يطلب خدمة (استخدام) هكذا افراد اضافيين من الجيش العربي ( ان يقوم بدفع رواتبهم وثمن ملابسهم الرسمية وغيرها من النفقات التي يقرر قائد الجيش لزومها وتدفع سلفا هذه الرواتب والنفقات الى مدير الخزينة عن كل ثلاثة اشهر على انه يجوز اتخاذ تدابير خصوصية لدفع رواتب افراد كهذه من الجيش العربي الموجودين في خدمة احدى البلديات. 4- كل من كان في خدمته هكذا افراد اضافيون من الجيش العربي ويرغب توقيف هذه الخدمة فعليه ان يعلم قائد الجيش قبل شهر واحد على انه يجوز لقائد الجيش ان يستغني عن هذا الاعلان اذا لم ير ضرورة الى ذلك. 5- على كل من يجند من افراد الجيش العربي الاضافيين ان يوقع على ورقة اقرار على النموذج المعين بنظام( بانظمة) ويكون تابعا لاحكام المادتين 10 و 11 من قانون الجيش العربي لسنة 1927

الإحالة

المادة 2 من قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية