الجريدة الرسميةالعدد 180ص 215 شباط 1928
2-1- اذا قدم طلب في اية حالة لاستخدام افراد الجيش العربي في وظائف خصوصية يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الامير
المعظم ان يجند اناسا لائقين يكونون كافراد اضافيين للجيش العربي ليقوموا بتلك الوظائف الخصوصية.
2- يعد الاشخاص المجندون على هذه الصورة في جميع المقاصد من افراد الجيش العربي ويكونون تابعين لجميع احكام قانون
الجيش العربي لسنة 1927 فيما يتعلق بالنظام والصلاحيات والاستثناءات.
3- على كل ممن يطلب خدمة (استخدام) هكذا افراد اضافيين من الجيش العربي ( ان يقوم بدفع رواتبهم وثمن ملابسهم الرسمية
وغيرها من النفقات التي يقرر قائد الجيش لزومها وتدفع سلفا هذه الرواتب والنفقات الى مدير الخزينة عن كل ثلاثة اشهر
على انه يجوز اتخاذ تدابير خصوصية لدفع رواتب افراد كهذه من الجيش العربي الموجودين في خدمة احدى البلديات.
4- كل من كان في خدمته هكذا افراد اضافيون من الجيش العربي ويرغب توقيف هذه الخدمة فعليه ان يعلم قائد الجيش قبل شهر
واحد على انه يجوز لقائد الجيش ان يستغني عن هذا الاعلان اذا لم ير ضرورة الى ذلك.
5- على كل من يجند من افراد الجيش العربي الاضافيين ان يوقع على ورقة اقرار على النموذج المعين بنظام( بانظمة) ويكون
تابعا لاحكام المادتين 10 و 11 من قانون الجيش العربي لسنة 1927