التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2127، ص 1429
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير - وزير السياحة والآثار. الوكيل وكيل وزارة السياحة والاثار. الدائرة دائرة المتنزهات القومية. المدير مدير دائرة المتنزهات القومية. اللجنة لجنة التنسيق الاستشارية للمتنزهات القومية المشكلة بمقتضى هذا القانون. المتنزهات القومية اية مساحات من الاراضي والمياه في المملكة بما في ذلك شواطيء البحر او الانهر او الواحات او الاحراج او الابنية او المواقع التاريخية التي يقرر مجلس الوزراء من آن الى آخر تسميتها وتحديدها والتي يعلن عنها انها متنزهات قومية وفقا لاحكام هذا القانون. الأثار القديمة اية اثار قديمة معتبرة كذلك بمقتضى قانون الاثار القديمة المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية