الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه المعاني المخصصة لها تاليا
الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير - وزير السياحة والآثار.
الوكيل وكيل وزارة السياحة والاثار.
الدائرة دائرة المتنزهات القومية.
المدير مدير دائرة المتنزهات القومية.
اللجنة لجنة التنسيق الاستشارية للمتنزهات القومية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المتنزهات القومية اية مساحات من الاراضي والمياه في المملكة بما في ذلك شواطيء البحر او الانهر او الواحات او الاحراج
او الابنية او المواقع التاريخية التي يقرر مجلس الوزراء من آن الى آخر تسميتها وتحديدها والتي يعلن عنها انها متنزهات
قومية وفقا لاحكام هذا القانون.
الأثار القديمة اية اثار قديمة معتبرة كذلك بمقتضى قانون الاثار القديمة المعمول به.