التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2127، ص 1429
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968

المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء او يهدم اية ابنية او انشاءات اخرى او ان يخالف اية تعليمات يصدرها المدير بالاستناد لهذا القانون ضمن منطقة اي متنزه قومي ، اذا كانت تلك الاعمال او المخالفات من شأنها ان تغير معاملة او تؤثر في ميزاته الخاصة او جماله الطبيعي او اهميته من الناحية الثقافية او العلمية او التاريخية الا بتصريح خطي من المدير.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية