التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985

المادة12- يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :- أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات او تأخير توريد الرسوم عن مواعيدها المحددة لها0 ب- بغرامة لا تقل عن مثل الرسوم التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال مستندات غير اصولية ومخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وذلك دون الاخلال باي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به 0

الإحالة

المادة 13 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية