التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985

أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان عنها بالنسبة للشركات المساهمة الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها. ب-يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات المساهمة العامة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص و لا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم. ج-يستوفى 1% من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية ويدفع الرسم الاضافي في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية للسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية