الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985
أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة
فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان
عنها بالنسبة للشركات المساهمة الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها.
ب-يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات
المساهمة العامة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات
المختصة باصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص و لا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم.
ج-يستوفى 1% من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية ويدفع الرسم الاضافي
في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية للسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.