التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985

تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع او المتعهد حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 7 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية