التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985

أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة"عمان ". ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية